المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 474 @ وعلمت إشارته فهو كالأخرس وإلاَّ فلا ، والكتابة من الغائب ليست بحجة ، قالوا الكتابة إما مستبين مرسوم وهو كالنطق في الغائب والحاضر ، وإما مستبين غير مرسوم كالكتابة