@ 461 @ مع غيبة الغرماء جاز . وإن أوصى ببيع شيءٍ من التركة والتصدق به فباعه وصيه ، وقبض ثمنه فضاع في يده واستحق المبيع ضمنه ، ورجع به في التركة . ولو قسم الوصي التركة فأصاب الصغير شيء فقبضه وباعه ، وقبض ثمنه فضاع واستحق ذلك الشيء رجع في مال الصغير والصغير على بقية الورثة بحصته ، ولا يصح بيع الوصي ولا شراؤه لا بما