@ 460 @ له ، فيرجع عليهم بثلث ما بقي لو هلك حظه في يد الموصي ، وصحت للقاضي لو قاسمهم عنه وأخذ قسطه ، وفي الوصية بحج لو قاسم الوصي الورثة فضاع عنده ، يؤخذ للحج ثلث ما بقي ، وكذا لو دفعه لمن يحج فضاع في يده . وعند أبي يوسف إن بقي من الثلث شيء أخذ وإلاَّ فلا . وعند محمد لا يؤخذ شيء ، ولو باع الوصي من التركة عبداً