@ 452 @ وارث له في دارنا بكل ماله لمسلم أو ذمي ، وإن أوصى ببعضه رد الباقي إلى ورثته ، وتصح الوصية له ما دام في دارنا من مسلم أو ذمي ، وصاحب الهوى إن لم يكفر بهواه ،