المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 451 @ $ 2 ( باب وصية الذمي ) 2 $ . ولو جعل ذمي داره بيعة أو كنيسة في صحته ، ثم مات فهى ميراث ولو أوصى به لقوم مسمين جاز من الثلث ، وكذا في غير المسمين خلافاً لهما . وتصح وصية مستأمن لا