@ 444 @ وتكون للإثنين فصاعداً ، وعندهما من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام بأن أسلم أو أدرك الإسلام وإن لم يسلم ، فمن له عمان وخالان الوصية لعميه ، وعندهما للكل على السواء ، ومن له عم وخالان نصف الوصية لعمه ونصفها بين خاليه ، وإن له عمّ فقط فنصفها له ، وإن عم وعمة وخال وخالة ، فالوصية للعم والعمة على السواء ، وعندهما