@ 443 @ والذمي وصهره من هو ذو رحم محرم من امرأته ، وختنه من هو زوج ذات رحم محرم منه ، يستوي في ذلك الحر ، والعبد والأقرب والأبعد ، وأقاربه وأقرباؤه وذووا قرابته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الأقرب ، فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ، ولا يدخل فيه الوالدان والولد وفي الجد روايتان ، وإن لم يكن له ذو رحم محرم منه بطلت