المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 440 @ وإن اجتمعت وصايا وضاق الثلث عنها قدمت الفرائض ، وإن أخرها فإن تساوت في الفرضية أو غيرها قدم ما قدمه ، وقيل تقدم الزكاة على الحجِّ وقيل بالعكس ، ويقدم الحج والزكاة على الكفارات في القتل والظهار واليمين ، والكفارات على صدقة الفطر