@ 439 @ فدفع بها ، وإن فدى فلا ، ولو أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبداً فادعى زيد عتقه في الصحة ، والوارث عتقه في المرض فالقول للوارث ، ولا شيء لزيد إلاَّ أن يفضل الثلث عن قيمته أو يبرهن على دعواه ، ولو ادعى رجل على الميت ديناً والعبد اعتاقه في صحته ، وصدقهما الوارث سعى العبد في قيمته وتدفع إلى الغريم ، وعندهما لا يسعى .