@ 435 @ وإن أقرَّ أحد الإبنين بعد القسمة بوصية أبيه بالثلث فعليه دفع ثلث نصيبه . وإن أوصى بأمة فولدت بعد موته فهما للموصى له إن خرجا من الثلث ، وإلاَّ أخذ الثلث منها ثم منه وعندهما يأخذ منهما على السواء . .