@ 434 @ نصفه وإلاَّ فله قدر ذرعه وعند محمد له قدر نصف ذرعه ، والإقرار كالوصية ، وقيل لا خلاف فيه لمحمد وهو المختار ، وإن أوصى بألف عين من مال غيره فلربها الإجازة بعد موت الموصي ، وله المنع بعد الإجازة ، بخلاف الورثة لو أجازوا ما زاد على الثلث ،