@ 425 @ $ 2 ( باب الوصية بثلث المال ) 2 $ .
.
ولو أوصى لكل من اثنين بثلث ماله ولم يجز وارثه قسم الثلث بينهما نصفين ، ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بسدسه قسم أثلاثاً ، ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف الثلث بينهما وعندهما يثلث في الأول ويخمس خمسين وثلاثة أخماس في الثاني ويربع في الثالث ولا يضرب الموصى له بالزائد على الثلث عند الإمام ، إلاَّ في