المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 424 @ أعتق بعد ذلك ، وهبة المقعد والمفلوج والأشل والمسلول من كل ماله إن طال ولم يخف موته منه ولا فمن ثلثه . .