@ 363 @ جوعاً أو غماً فلا ضمان على حافره وإن بلا إذن ، وعند محمد عليه الضمان ، وكذا عند أبي يوسف في الغم لا في الجوع ، وإنْ وضع حجراً فنحاه آخر فضمان ما تلف به على الثاني ، ولو أشرع جناحاً في دار ثم بعها فضمان ما تلف به عليه وكذا لو وضع خشبة في الطريق ، ثم باعها ، وبرىء المشتري منها فتركها المشتري فضمان ما تلف بها على البائع ، ولو وضع في طريق جمراً فأحرق شيئاً ضمنه ولو أحرق بعدما حركته الريح إلى