المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 362 @ تلف به بهيمة فضمانها في ماله ، وإلقاء التراب واتخاذ الطين كوضع الحجر وهذا إذا فعله بلا إذن الإمام ، فإن فعل شيئاً من ذلك بإذنه فلا ضمان ، ولو مات الواقع في البئر