المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 359 @ نقصانها وإلاَّ فلا ضمان ، فإن ضربت فحرر سيدها حملها فألقته حياً فمات تجب قيمته لا ديته ولا كفارة والمستبين بعض خلقه كتمام الخلق ، وإن شربت حرة دواء أو عالجت فرجها لطرح جنينها فالغرة على عاقلتها إن فعلت بلا إذن أبيه وإن بإذنه فلا . .