المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 358 @ فمات فدية وإن ميتاً وماتت الأم فغرة ودية وإن ماتت فألقته حياً فمات فديتها وديته وإن ميتاً فديتها فقط وما يجب في الجنين يورث عنه ولا يرث منه الضارب وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو ذكراً وعشر قيمته لو أنثى ، وعند أبي يوسف إن نقصت الأم ضمن