المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 343 @ مائتا حلة كل حلة ثوبان ، وكفارة شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها ، وصح اعتاق رضيع أحد أبويه مسلم ، لا الجنين وللمرأة في النفس وما دونها نصف ما للرجل وللذمي مثل ما للمسلم . .