المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 342 @ وما بعده من الذهب ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم ، ومن الإبل مائة أخماساً من ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون ، وحقة وجذعة من كل عشرون ، ولا دية من غير هذه الأموال وقالا منها ، ومن البقر أيضاً مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل