@ 304 @ شاةً قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها وهو يساوي درهماً فهو رهن به ، ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره للراهن ويكون رهناً مع الأصل فإن هلك هلك بلا شيء ، وإن بقي وهلك الأصل يفتك بحصته من الدين ويقسم الدين على قيمة الأصل يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك ، فما أصاب الأصل سقط وما أصاب النماء إفتك