@ 210 @ ألا من تقام به جماعة أخرى وإن صليَّ لا يكره إلا في الظهر والعشاء إن شرع في الإقامة ومن خاف فوت الفجر بجماعة إن أدى سنّته يتركها ويقتدي وإن رجا إدراك ركعة