المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 209 @ ويقتدي ما لم يقيد الثانية بسجدة فإن قيد يتم ولا يقتدي ولو كان في سنّة الظهر أو الجمعة فأقيم أو خطب يقطع على شفع وقيل يتمها وكره خروجه من مسجد أذن فيه قبل أن يصلي ما أذن لها