المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 278 @ $ 2 ( باب ما يجوز ارتهانه والرهن به وما لا يجوز ) 2 $ . لا يصح رهن المشاع وإن مما لا يحتمل القسمة أو من الشريك ولو طرأ فسد خلافاً لأبي