المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 277 @ الراهن كالنفقة والكسوة وأجرة الراعي وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح نخله وجذاذه والقيام بمصالحه ، وما أداه أحدهما مماوجب على صاحبه بلا أمر فهو تبرع وبأمر القاضي يرجع به . وعن الإمام أنَّه لا يرجع به أيضاً إن كان صاحبه حاضراً . .