@ 260 @ فالعبرة لحال الإرسال وإنْ أرسله على صيد فأخذ غيره حل ما دام على سنن إرساله ، وكذا لو أرسله على صيود بتسمية واحدة فأخذ كلها حلت وإنْ أرسل الفهد فكمن حتى استمكن ، ثم أخذ حل ، وكذا الكلب إذا اعتاد ذلك ولو أرسله على صيد فقتله ثم أخذ آخر أكلاً كما لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وإذا رمى سهمه وسمى أكل ما أصاب إنَّ جرحه وإنْ تركها عمداً حرم وإنْ وقع السهم به فتحامل وغاب ولم يقعد عن طلبه ثم