@ 214 @ آخر ، وعند أبي يوسف يكره ، وكذا عند محمد إنْ كان يجلب منه إلى المصر عادة وهو المختار ويجوز بيع العصير ممن يتخذه خمراً ولو باع مسلم خمراً وأوفى دينه من ثمنها كره لرب الدين أخذه ، وإنْ كان المديون ذمياً لا يكره ويكره التسعير إلاّ إذا تعدى أرباب