@ 213 @ الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم ببلد يضر بأهله ، وعند أبي يوسف في كل ما يضر احتكاره بالعامة ولو ذهباً أو فضة أو ثوباً . وإذا رفع إلى الحاكم حال المحتكر أمره ببيع ما يفضل عن حاجته ، فإن امتنع باع عليه ولا احتكار في غلة ضيعته ولا فيما جلبه من بلد