@ 210 @ البيع قبل القبض ، ثم يطلق الزوج بعد الشراء والقبض أو بعد القبض ومن ملك أمتين لا يجتمعان نكاحاً فله وطؤ إحداهما فقط ودواعيه فإنْ وطئهما أو فعل بهما شيئاً من الدواعي حرم عليه وطؤ كل منهما ودواعيه حتى يحرم أحداهما . .