@ 209 @ الفضولي وكذا الولادة ، وتكفي حيضة وجدت بعد القبض وهيَّ مجوسية فأسلمت ويجب عند تملك نصيب شريكه لا عد عود الآبقة ورد المغصوبة والمستأجرة وفك المرهونة ، ولا تكره الحيلة لإسقاطه ، عند أبي يوسف خلافاً لمحمد وأخذ بالأول إنْ علم عدم الوطء من المالك الأول وبالثاني إنْ احتمل ، والحيلة إنْ لم تكن تحته حرة أنْ يتزوجها ثم يشتريها ، وإنْ كانت تحته حرة فأنْ يزوجها البائع قبل البيع أو المشتري بعد