المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 205 @ العالم أو السلطان العادلويعزل عن أمته بلا إذنها لا عن زوجته إلاّ بالإذن ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد . .