المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 204 @ والعبد مع سيدته كالأجنبي والمجبوب والخصي كالفحل ويكره للرجل أن يقبل الرجل أو يعانقه في إزار بلا قميص ، وعند أبي يوسف لا يكره ولا بأس بالمصافحة وتقبيل يد