المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 198 @ الأول أو قبله قضى ركعتين وقال أبو يوسف : يقضي أربعاً لو أفسد قبله وكذا الخلاف لو جرد الأربع عن القراءة أو قرأ في إحدى الأخريين فحسب ولو قرأ في الأوليين أو