@ 197 @ والقراءة فرض في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر ويلزم إتمام نفل شرع فيه قصداً ولو عند الطلوع والغروب لا أن شرع ظاناً أنه واجب عليه ولو نوى أربعاً وأفسد بعد القعود