المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 159 @ منزوعين لا بالقائمين وندب أحداد الشفرة قبل الاضجاع وكره بعده وكذا جرها برجلها إلى المذبح والنخع وقطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد والذبح من القفاء وتحل إنْ بقيت حية حتى قطعت العروق وإلاَّ فلا ولزم ذبح صيد استأنس وجاز جرح نعم توحش أو