@ 158 @ لا يجوز فوق العقدة والعروق التي تقطع في الذكوة الحلقوم والمريء والودجان ويكفي قطع ثلاثة منها أيّاً كان وعند محمد لا بد من قطع أكثر كل واحد منها وهو رواية عن الإمام وعند أبي يوسف لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين . وقيل محمد معه ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج وانهر الدم ولو مروة أو ليطة أو سناً أو ظفراً