@ 133 @ آخر ولم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلاَّ فسخت ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل . وعند أبي يوسف سهماً بسهم ، وعند محمد يقسم بالقيمة ، وعليه الفتوى فإن أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض نصيبه منه في يد صاحبه لا يصدق إلا بحجة ، وتقبل شهادة القاسمين فيها خلافاً لمحمد وإن قال قبضته ثم أخذ