@ 132 @ ويقرع ، فالأول لمن خرج اسمه أولاً ، والثاني لمن خرج ثانياً ، والثالث لمن خرج ثالثاً . ولا تدخل الدراهم في القسم إلا برضاهم فإن وقع مسيل أو طريق لأحدهم في نصيب