@ 130 @ ولا الحائط بين دارين إلاّ برضاهم ، وكذا الرقيق خلافاً لهما ، والدور في مصر واحد يقسم كل على حدته وقالا إن كان الأصلح قسمة بعضها في بعض جاز ، وفي مصرين يقسم كل على حدته اتفاقاً وكذا دار وضيعة ، أو دار وحانوت ، والبيوت في محلة واحدة ، أو في محلات يجوز قسمة بعضها في بعض والمنازل المتلاصقة كالبيوت والمتباينة كالدور . .