@ 129 @ واحد أو كانوا مشترين ، وغلب أحدهما ، وإذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل لا يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض دون البضع قسم بطلب ذي النفع لا بطلب الآخر هو الأصح . ويقسم العروض من جنس واحد لا يقسم بعضهما في بعض ولا الجواهر ولا الحمام ولا البئر ولا الرحى ولا الثوب الواحد