@ 108 @ بحضرته ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه والوكيل بالشراء خصم للشفيع ما لم يسلم إلى الموكل وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البرأة منه . .
$ 2 ( فصل ) 2 $ .
وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري وإن برهنا فللشفيع ، وعند أبي يوسف للمشتري وإن ادعى المشتري ثمناً والبائع أقل منه أخذه الشفيع بما قال البائع