@ 107 @ نكل عن اليمين أنه ابتاع ، أو ما يستحق عليه هذه الشفعة ، أو برهن الشفيع قضى له بها ، ولا يشترط إحضار الثمن وقت الدعوى فإذا قضى له لزم إحضاره ، وللمشتري حبس الدار لقبضه ولا تبطل شفعته بتأخير الثمن بعدما أمر بأدائه وللشفيع أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده ، ولا يسمع القاضي البينة عليه حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع