المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 86 @ لو قطع يدها أو قطع طرف دابة غير مأكولة أو خرق الثوب خرقاً فاحشاً يفوت بعض العين وبعض نفعه وفي يسير نقصه ولم يفوت شيئاً من النفع يضمن نقصانه ، ومن بنى في