المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 85 @ سيفاً ، وصفر جعله آنية وساجة أو لبنة بنى عليها ، وإن جعل الفضة أو الذهب درهم أو دنانير ، أو آنية لا يملكه وهو لمالكه بلا شيء وعندهما يملكه الغاصب وعليه مثله فإن ذبح الشاة فالمالك إن شاء طرحها عليه وضمنه قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها ، وكذا