@ 75 @ والإعتاق فلا ولو بأذن وإن احتملهما كالبيع والشراء صح بالإذن لا بدونه ، فإذا أذن للصبي في التجارة أبوه ، أو جده عند عدمه أو وصى أحدهما أو القاضي فحكمه حكم العبد المأذون بشرط أن يعقل كون البيع سالباً للملك والشراء جالباً له فلو أقر بما في يده