المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 74 @ وباع فحكمه كالمأذون ، إلا أنه لا يباع في الدين ما لم يقر سيده بإذنه . . $ 2 ( فصل ) 2 $ . تصرف الصبي إن نفع كالإسلام وقبول الهبة والصدقة صحّ بلا إذن وإن ضر كالطلاق