@ 74 @ وباع فحكمه كالمأذون ، إلا أنه لا يباع في الدين ما لم يقر سيده بإذنه . .
$ 2 ( فصل ) 2 $ .
تصرف الصبي إن نفع كالإسلام وقبول الهبة والصدقة صحّ بلا إذن وإن ضر كالطلاق