@ 43 @ وإن بقتل ، أو قطع عضو حل ويأثم بصبره على التلف إن علم الإباحة كما في المخمصة وإن أكره على الكفر ، أو سب النبي عليه الصلاة والسلام بقتل ، أو قطع عضو رخص له إظهاره وقلبه مطمئن بالإيمان ، ويوجر بالصبر على التلف ولا رخصة بغيرهما وإن أكره