@ 520 @ للصانع فله أن يستعمل غيره وإنْ قيده بعمله بنفسه فلا ومن استأجره رجل ليجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بنم بقيَّ فله أجرهبحسابه وإنْ استؤجر لايصال طعام إلى زيد فوجده ميتاً فرده فلا أجر له ، وكذا لإيصال كتاب إليه فرده لموته وقال محمد له أجر ذهابه هناك ولو تركه هناك للورثة فله أجر الذهاب إجماعاً . .