@ 519 @ إنْ شاء المالك ضمنه مصبوغاً وله الأجر أو غير مصبوغ ولا أجر له ومن لا أثر لعمله فيها كالحمال والملاح وغاسل الثوب ليس له حبسها بخلاف راد الآبق وإذا أطلق العمل