@ 497 @ وصي أحدهما أو أمه إن في حجرها أو أجنبي يربيه أو بقبض زوج الطفلة لها ولو مع حضرة الأب بعد الزفاف لا قبله ، وصح هبة اثنين لواحد داراً لا عكسه خلافاً لهما ، وصح