@ 496 @ أو يد مودعه ، إلاَّ إن كان في يد غاصب أو مبتاع بيعاً فاسداً أو متهب ، والصدقة في ذلك كالهبة والأم كالأب عند غيبته غيبة منقطعة ، أو موته وعدم وصيه إن كان الطفل في عيالها ، وكذا كل من يعول الطفل ، وهبة الأجنبي له تتم بقبضه لو عاقلاً ، وبقبض أبيه أو جده أو